«جوازها قبل 18 يضيع حقوقها».. حملة تواجه زواج القاصرات

ظاهرة زواج القاصرات
ظاهرة زواج القاصرات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة 'جوازها قبل 18 يضيع حقوقها'، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة الاتحاد الأوروبي وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، في إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار 'بالوعي مصر بتتغير للأفضل'.

وتستهدف الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' التى تصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة المحافظات، وكذلك القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، ولاقت الحملة ترحيبًا كبيرًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للحد من ظاهرة الزواج المبكر مؤكدين دعمهم للحملة في كل المحافظات، ومشيرة إلى أن زواج الفتاة قبل سن 18 وفقا للقانون ينتج عنها مشكلات لا حصر لها وتضيع حقوقها ولا تأخذ نفقة وتحرم الطفل إذا ما أنجبت من حقوقه في الرعاية الصحية والتطعيمات.

وقالت د. سهير عبدالسلام، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، إن زواج القاصرات يتحمله ولي الأمر، كما يتحمله الزوج الذي تخطي السن القانوني للزواج وكذلك المأذون والشهود إذا ما كنت الزوجة دون السن القانونية.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ بالحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، 'جوازها قبل 18 يضيع حقوقها'، مشيرة إلى أن التوعية بخطورة الزواج المبكرة ضرورة واجبة حيث ينتج عن هذا النوع من الزيجات أطفال لا يتم تسجيلهم، ويتم تسجيلهم بأسماء أقارب الجد أو الخال أو العم وهذا ينتج عنه تخالط الأنساب ولا يتمتع الطفل بأي حقوق سواء في التطعيمات أو في التأمين الصحي كطفل.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الظاهرة ينتج عنها زيادة معدلات الطلاق، والتسرب من التعليم، وزيادة السكان، مطالبة بأن تكون الحملة واسعة تجوب كافة أنحاء الجمهورية، وأيضًا التوسع في المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة، لتوفير فرص عمل لتلك الأسر، حتى يكون لدى الأسرة مصدر دخل وبالتالي لا تتعجل في زواج ابنتها القاصر.

وأكدت 'عبدالسلام' أن زواج القاصرات يعد نوعًا من الإتجار بالبشر خاصة عندما يتم تزويج الفتاة القاصر لأي ثري من دول أخرى ولا يهتم أحد بعواقب هذه الزيجة.

د. عبلة الالفي

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب: 'لدينا 10% من الأطفال تزوجوا من سن 13 إلى 18 عامًا، والزواج في هذا السن خطر لأن الفتاة تكون طفلة وغير قادرة علي تحمل المسئولية وقد تتزوج طفل أيضا أو تتزوج رجل كبير وتنتج عواقب وخيمة، وهذا يعد زواجًا عرفيًا لأنه غير موثق، وغالبا ما ينتهي هذا النوع من الزواج بالطلاق، وينتج عنه أطفال ليس لهم أي حقوق ولا شهادة ميلاد.

وسردت د. عبلة الألفي، واقعة حقيقية خاصة بطفلة تزوجت عند سن الـ14 عام وأنجبت فتاة لديها عيب خلقي في القلب وتكلفة العملية تصل إلي 150 ألف جنيهاً والطفلة ليس لها شهادة ميلاد وغير مسجلة وهذه مشكلة نقابلها كثيرًا، مشيرة إلى أن الفتاة في هذا السن فسيولوجيا تكون غير مكتملة وغير قادرة ولا ينصح لها بالإنجاب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها شرعت في عمل قانون بأن يكون سن الزواج الرسمي 20 عاما بدلا من 18 عاما حتى تكون الفتاة أو الشاب لديه من القدرة على تحمل المسئولية، مؤكدة أهمية حملة وزارة التضامن 'جوازها قبل الـ18 هيضيع حقوقها' بأن التوعية مهمة وكذلك طرق الأبواب خاصة في المناطق التي تتشر فيها تلك الظاهرة وهناك أيضا مبادرة للمجلس القومي للمرأة.

وقالت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، أن هذه الظاهرة منتشرة في الصعيد بشكل كبير وينتج عنها مشكلات كبيرة، من عدم حصول الفتاة إذا تطلقت على نفقة وعدم حصول الطفل علي أي حقوق في التطعيم والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن القوانين وحدها لا تكفي للحد من الظاهرة لا بد من حملات التوعية لمثل هذا النوع من الزيجات وأضراره علي الفتاة الصحية والنفسية وتابعت أنها ستشارك في الحملة بمحافظة قنا وستشارك في كافة الندوات للتوعية بخطورة تلك الظاهرة.

د. شيماء محمود نبيه

وأشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالحملة المتكاملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر ـ زواج الأطفال.

وقالت: 'ظاهرة زواج الأطفال جريمة صارخة على حقوق الطفل، في المرحلة السنية ما قبل 18 عاما، حيث لا تدرك الفتاة مسؤولية بناء أسرة ومتطلباتها النفسية والمجتمعية، والحملة فكرة رائعة للنشر الوعي بخطورة الزواج المبكر، خاصة في الأرياف والصعيد'.

وأكدت عضو تضامن النواب، أن تبني الوزارة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية، تحت عنوان: 'جوازها قبل 18 يضيع حياتها'، يحمل دلالات خطورة تلك الظاهرة التي تضيع فيها حقوق الفتاة، خاصة إذا ما أنجبت أطفال، مشيدة بالمبادرة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والمراكز والقرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة.

سلوي أبو الوفا

وفي سياق متصل، قالت النائبة سلوي أبو الوفا عضو مجلس النواب، ان حملة وزارة التضامن 'جوازها قبل الـ18 ..هيضيع حقوقها'، جاءت في توقيت مناسب، في ظل إجازات الجامعات والمدارس لتوعية بالخطورة بتلك الظاهرة المنتشرة في الصعيد وغيرها وينتج عنها مشاكل كثيرة، منها أطفال غير مسجلين بشهادات الميلاد ولا يتمتعون بأي حقوق، مشيرة إلى أنه في حالة الطلاق لا تأخذ الزوجة الأقل من 18 عامًا أي نفقة أو حقوق، أو حتي في حالة موت الزوج، بل تتزوج من رجل آخر وهي طفلة.

وأكدت النائبة، أن تلك القضية ينتج عنها الكثير من المشكلات الأخرى التي تؤثر بالسلب على هذا المجتمع، موضحة أن ما يدل على مدى خطورتها هو توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريعات قانونية تساعد في الحد من تلك الظاهرة.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه لا بد من نشر الثقافة والوعي، والتصدي للزواج المبكر عبر هذه الحملة التي تنفذها وزارة التضامن، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة هي سبب رئيسي في مشاكل الأسرة، لافتة إلى أن هناك بعض الأمور والأفكار يصعب تطبيقها في الصعيد وخاصة في القرى.

فيما قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بأول تشريع صريح وواضح يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات، لافتة إلى أن فكرة مشروع القانون تنص على محاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، لا سيما وأن نص الدستور في المادة (80) منه على أن 'يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.'

وأكملت إيناس عبد الحليم: رغم أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل في حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصري)، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات المصري، وهي تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهي خاصة بالمأذون الذي يقوم بتزويجهما.

واستطردت النائبة: من هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وأيضًا شمول العقوبات الزوج والولي بجانب المأذون والشهود.. وكذا تجريم من يوثق عقد زواج دون السن القانونية.

وأقر مشروع القانون بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمئة ألف جنيه كل من أبدى، سواء أكان المأذون أم الزوج أم الشهود أم الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مئة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

وعاقب مشروع القانون كل مَن وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمئة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ونوهت النائبة أن هذه العقوبات أجمع لم تكن موجودة من قبل، وهذا هو موضوع مشروع القانون الذي يحمي ويجرم زواج الأطفال الذي هو اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة، فهو ظاهرة منتشرة جدًّا.

وذكرت عبد الحليم أن الزواج المبكر نوع من الإساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعًا للآخرين باعتبارها تزوجت بسن صغيرة فهي فريسة لأي شخص في مرحلة الزواج أو حتى وهي متزوجة، بالإضافة إلى افتقادها ثقافة التعامل سواء بالرضاعة أو التربية، بل ثقافة التعامل مع نفسها بمراحل الحمل، ففي مصر 5 آلاف حالة وفاة سنوياً من زواج الأطفال، بالإضافة إلى عدم وجود تكافؤ مع ارتفاع البطالة، ونسبة المرأة المعيلة بالمجتمع نتيجة الطلاق المبكر، بالإضافة إلى أنها في الكبر قد تحرص على إعادة إنتاج السلوك؛ أي تزويج بناتها بسن صغيرة للتخلص من مسؤوليتهن.

وقالت النائبة إيناس عبدالحليم: يتسبب زواج الأطفال في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عامًا سنويًّا.

1-لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.

2- حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.

3- لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية.

4- حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.

5- عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.

6- حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.

7- عدم تمكن المولود من الحصول على حقه في الميراث.

8- لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، حيث يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

نقلا عن العدد الورقي

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً