اعلان

بيع الأدوية عبر الإنترنت.. مخاطر صحية ومخالفات قانونية.. الغش وعدم الصلاحية يهددان سلامة المواطنين.. و"الصيادلة" تطالب بإجراءات حاسمة

بيع الأدوية عبر الإنترنت
بيع الأدوية عبر الإنترنت

انتشرت مواقع بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير، وأصبحت تعلن عن عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية عن الصيدليات، مما يجعل كثيرا من المواطنين يفضلون الشراء عبر هذه المواقع، الأمر الذي يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، خاصة أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط.

بيع الأدوية عبر الإنترنتبيع الأدوية عبر الإنترنت

حقوقي: بيع الأدوية يكون عبر روشتة طبية.. والإنترنت غير قانوني

الصيدلي الحقوقي هاني سامح، أكد أن هناك إجراءات يتم اتخاذها منذ فترة طويلة ضد مواقع بيع الأدوية، وكان منها الإجراءات المتخذة ضمن موقعي 'سوق وجوميا' لبيعهما المكملات الغذائية والأدوية، وبناء على ذلك اتخذ جهاز حماية المستهلك إجراءات ضدهما وتحويلهما للنيابة مما دفعها للتراجع، لأن القانون يجرم بيع الأدوية عبر الإنترنت.

وأوضح أن هناك ضوابط كثيرة لبيع الأدوية حيث يجب أن يتم ذلك من خلال صيدلي مرخص له من وزارة الصحة لصرف الدواء ليكون خط دفاع ضد أخطاء الطبيب لصالح المريض.

وقال سامح في حديثه لـ 'أهل مصر'، إن الإجراء متأخر من نقابة الصيادلة لكنه في محله، وكل المواقع واحدة في عملها مع اختلاف الأسماء لأن هناك شخصا غير صيدلي يصرف الدواء وهذا مرفوض، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة ضد المواقع وفقا للقوانين الجديدة لتقنية المعلومات تصل الغرامة بها إلى مليون جنيه والحبس لأن الموقع يكون غير مرخص من قبل وزارة الصحة أو الجهات المعنية والمختصة بتراخيص المواقع، وهناك اختلاف بين هذه المواقع فهناك منها مواقع تم بثها تابعة لصيدليات موجودة وهنا يُثار حولها الأقاويل، فإذا تم التأكد أن الشخص المسئول عن صرف الدواء صيدلي وهناك روشتة طبية يكون ممكنا ولكن المشكلة المثارة هي وجود روشتة من عدمه.

وأضاف الصيدلي الحقوقي، أنه في كل دول العالم لا يجوز صرف الدواء إلا من خلال روشتة طبية حتى إذا كان دواء بسيطا للضغط أو السكر لأننا عانينا من مشكلات كبيرة بسبب إدمان مادة 'البرجابالين' وغيرها من الأدوية المخدرة بسبب التسيب، حيث يجب وجود روشتة طبية وهو غير متوفر في مواقع الأدوية، وهو مجرم، كما أن المواقع تزيد مخاطر بيع الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية المغشوشة لعدم وجود ضوابط.

حماية المستهلك: البيع الإلكتروني غير مضمون ولا تهاون في الأمر

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي للجهاز، في تصريحات لـ 'أهل مصر': بالفعل نقابة الصيادلة استغاثت بجهاز حماية المستهلك، وأنا معاهم بشدة فيما يقولونه لأن بيع الأدوية على مواقع البيع الإلكتروني أمر غير مضمون ولا أحد يعرف هل هو المنتج الأصلي أو غيره، وهو أمر على أهمية كبيرة التحقيق فيه لأنه يخص حماية وسلامة المستهلك ولا يوجد تهاون في الأمر، هنحاول ننسق موعد قريب للاجتماع بنقابة الصيادلة لتنسيق الأعمال في موضوع الأدوية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المصرين على بيع الأدوية عبر الإنترنت.

نقابة الصيادلة تطالب باتخاذ إجراءات قانونية لغلق مواقع بيع الأدوية

خاطبت النقابة العامة لصيادلة مصر، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ورئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وأمثلة لتلك التطبيقات (يداوى - مزمن - وياك – فيزيتا وغيرها)، لمخالفتهم للقانون.

كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بإعمال القانون نحوها، مؤكدة أن بيع الأدوية عن طريق منصات الكترونية يشكل مخالفة للقوانين، لأنها تبيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، فالأدوية مسعرة جبرياً وهامش الربح محدد سلفًا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأوضحت النقابة فى بلاغاتها للجهات المرسل إليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين التالية: قانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة حيث تنص المادة (9): 'يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها'، بالإضافة إلى مخالفةً لائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970 الصادرة بقرار وزير الصحة ونصت المادة (3) 'على الصيدلي الذى يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملاءه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة'.

هذا بالإضافة لمخالفة فانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79 حيث تكفلت المادة 78 بتجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أن المادة 79 نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتأثيم الإعلان بأي نوع من وسائل النشر عن أي عمل من أعمال مزاولة مهنة الصيدلة، فضلا عن قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 الذي أكد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبري لأنه يؤدى الى منافسة غير شريفة ويسمح بالممارسات الاحتكارية.

شكوى لـ'حماية المستهلك' ضد تطبيق صيدليتي

كما تقدمت النقابة بشكوى رسمية بقسم الشكاوى والتبليغات بجهاز حماية المستهلك حملت رقم 2024728 ضد تطبيق 'صيدليتي' لمخالفته لقانون إنشاء النقابة وقانون مزاولة المهنة ومخالفةً لائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970 الصادرة بقرار وزير الصحة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً