تتزايد خسائر الأسهم في البورصات العالمية، وفي ظل هذه الخسائر تثور تساؤلات بين حاملي الأسهم والمضاربين حول الزكاة على الأسهم في حالة التعرض لخسائر، فهل توجد زكاة على الأسهم في حالة التعرض للخسائر ؟ ومتى يتم إخراج الزكاة على الأسهم ؟ وما هو نصاب هذه الزكاة ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن المالك لهذه الأسهم أن يخرج الزكاة من قيمة الأسهم الحالية متى حال عليها الحول مضافًا إليها الأرباح، بعد خصم كل المصاريف، في الشركات التجارية والشركات المساهمة، وفي حالة اختلاف القيمة السوقية للأسهم يمكن أخذ القيمة التي في "البورصة".ومقدار الزكاة الواجب إخراجها بعد استيفاء الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي: (2.5%) من أصل المبلغ وربحه، أما إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه في إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذ بنسبة (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ الذي اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد، ولا توجد زكاة على أصول الأسهم الخاسرة.
وأشار فضيلته إلى أنه يشترط في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء، وأن يحول عليها الحول، وهو عام هجري، وأن تكون خاليةً من الديون، وأن تكون زائدةً عن حاجة مالكها وحاجة من يعولهم. كما أشار فضيلته إلى أن زكاة الأسهم يخرجها أصحابها، ويصحّ أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، فإذا قامت الشركة بإخراجها فليس على المساهم إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى، وعند إخراج الشركة لزكاة الأسهم تقوم بطرح قيم الأسهم غير التجارية حيث لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.