تظهر في حالات الأوبئة ضرورة لمنع التجمعات من التواجد ومن بينها التجمع لصلاة الجمعة، فهل تغني صلاة الظهر عن صلاة الجمعة؟ وما هى الحالات التي يمكن أن تغني فيها صلاة الظهر عن صلاة الجمعة؟ وما هو رأى جمهور العلماء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور العلماء إلى أنه يوم الجمعة تشرع فيه صلاة الجمعة ولا تشرع فيه صلاة الظهر, وقد أجمع المسلمون على أن الواجبَ في يوم الجمعة على الرجال الأحرار المقيمين هو صلاةَ الجمعة، وأنها تقومُ مقام الظهر في ذلك اليوم، فإذا زالت الشمس دخل وقت الجمعة. وأما الظهر فإنها لا تصلى يوم الجمعة إلا لمن لا يصلي الجمعة كالمسافر والمرأة والمريض ومن فاتته الجمعة فإنهم يصلون ظهرا أربع ركعات بتشهدين وسلام واحد كصلاة الظهر في سائر الأيام.
وحول هذه القضية قال الإمام النووي رحمه الله: " أن المعذورين كالمريض والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر فإن صلوها صحت وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما فإن قيل إذا كان فرضهم الظهر اربعاً فكيف سقط الفرض عنهم بركعتي الجمعة (فجوابه) أن الجمعة وإن كانت ركعتين فهي أكمل من الظهر بلا شك ولهذا وجبت على أهل الكمال وإنما سقطت عن المعذور تخفيفاً فإذا تكلفها فقد أحسن فأجزأه كما ذكره المصنف في المريض إذا تكلف القيام والمتوضئ إذا ترك مسح الخف فغسل رجليه وشبهه وهذا كله بعد ثبوت الإجماع".