اعلان

بعد رفض طعنه.. هل يحق لمرتضى منصور الترشح مجددا لرئاسة الزمالك؟

مرتضى منصور
مرتضى منصور

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعويين المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضي منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، المطالبتين بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، المتضمن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

في أعقاب الحكم الصادر من المحكمة، يتبادر إلى الأذهان سؤالا "هل من حق مرتضى منصور الترشح لانتخابات نادي الزمالك خلال فترة مقبلة؟، وطرحت "أهل مصر" السؤال على خبير قانوني للإجابة عليه.

بدأ أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، حديثه مشيرا إلى شروط الترشح لرئاسة مجلس إدارة الانديه حسب اللائحة الاسترشادية التي تعد بمثابة اللائحة التنفيذية للقانون الرياضة وتلك الشروط تتمحور حول التمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة وسداد الاشتراكات وعدم وجود أية عقوبات على المترشح وفقا لنصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.

لفت الخبير القانوني إلى أن المواد رقم 84 وحتى المادة 96 من قانون الرياضة، تعوق الترشح لرئاسة النادي من يصدر بشأنه حكما باتا بالحبس طبقا للمخالفات الورادة بتلك المواد وهي عقوبات بالحبس والغرامه وهذا ما لم يثبت بأى ورقة رسمية أو صدور حكم قضائي بهذا المعني بحق مرتضى منصور.

"قانونا لايوجد سبب أو مانع يعوق مرتضى منصور من الترشح لرئاسة نادي الزمالك"، يوضح "محفوظ" مؤكدا أنه يحق له الترشح والعودة لرئاسة النادي من جديد.

وعن البلاغات المقدمة ضد مرتضي منصور، ألمح المحامي أنها مجرد بلاغات حتى كتابة تلك السطور ولم ترتقي إلى مستوى الأحكام الباتة أو النهائية التي يفقد معها مرتضى منصور شرط حسن السيرة والسمعة ولا تمنعه تلك البلاغات من الترشح.

وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وأوضحت أن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -وزارة الشباب والرياضة- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي: مفتشو الجهة الادارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات، وإتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها.

وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره، بحسب الظاهر من الأوراق، ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً