في نقاط.. خبير قانوني يوضح كيفية تنفيذ أحكام النفقات؟

خلافات أسرية- تعبيرية
خلافات أسرية- تعبيرية

آلاف القضايا والمنازعات تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة، يوميا، تتعلق غالبيتها بحقوق الزوجة سواء المطلقة أو التي تركها زوجها بدون أية مصاريف ولا نفقات، وبين الحين والآخر يتبارى طرفى الخصومة 'الزوج وزوجته' في ساحات المحكمة، لإثبات حق ما أو التهرب منه، ويستعين كل طرف بمحامي يترافع عنه أمام محكمة الأسرة.

ناقشت 'أهل مصر' مع المحامي بالنقض والخبير القانوني، هادي التهامي، كيفية تنفيذ أحكام النفقات؟.

رأى القانون

يوضح المحامي والخبير القانوني أن هناك عدة طرق قانونية لتنفيذ أحكام النفقات، أولها- عن طريق جهة عمل الزوج، إذا كان موظفا في الحكومة، وذلك بعدما يصدر حكم النفقة، فإنه يجرى إعلان الصيغة التنفيذية على جهة عمل الزوج، والتي تقوم بدورها بخصم مبلغ النفقة الشهري من مرتبه، مع مراعاة ترك نسبة معينة له تكفي نفقاته الشخصية.

بنك ناصر الاجتماعي

أضاف الخبير القانوني موضحا أن ثاني تلك الطرق، يأتي من خلال بنك ناصر الإجتماعي، فإذا كان الزوج يعمل بمجال الأعمال الحرة، فيتم صرف النفقة من البنك، ولكن أكبر مبلغ نفقة يسمح البنك بصرفه هو 500 جنيه شهرياً فقط لا غير، لافتا إلى أن تلك الطريقة من أكثر الطرق شيوعا والتي تلجأ إليها الزوجة أو المطلقة للحصول على مبلغ نفقتها التي حكمت به المحكمة لصالحها.

قلم المحضرين

ثالث الطرق القانوينة لتنفيذ حكم النفقة، فيكون من خلال التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، وذلك بالحجز على أموال الزوج، أو ممتلكات، أو أمواله بالبنوك، كما أنه من الجائز رفع دعوى حبس على الزوج أو المطلق، صاحب النفقة المحكوم بها، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن السداد بالحبس لمدة 30 يوما.

وآخر الطرق التي ينصح بها الخبير القانوني، فتكون عن طرق إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، ويعاقب فيها الزوج في حالة امتناعه عن سداد النفقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

عقوبات جديدة بسبب الامتناع عن دفع نفقة الزوجة

في وقت سابق، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

وجاء ذلك التعديل بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: 'كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع'.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً