بعد خسارة مرتضى منصور.. متى ترفع الحصانة عن النواب السابقين ومتى يتمتع بها الجدد؟

برلمان_صورة ارشيفية
برلمان_صورة ارشيفية

أسفر الفرز العددي للأصوات في انتخابات مجلس النواب 2020، عن فوز عدد من المرشحين وبقاء البعض للإعادة، واقترابهم من دخول البرلمان بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا، وبين الفائزين، والمنتظرين للإعادة، هناك أسماء تدخل المجلس للمرة الأول، ما يعني تمتعهم بالحصانة البرلمانية، كما أن هناك أعضاء حاليين خسروا السباق، طبقا للمؤشرات الأولية، أبرزهم النائب الحالي مرتضى منصور.

وقال المحامي أشرف فرحات، إن الحصانة البرلمانية نوع من الحماية السياسية والقانونية يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان حتى يتمكن النائب من أن يؤدي وظيفته الدستورية على أكمل وجه.

وأوضح، في تصريحات لـ'أهل مصر'، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب هى التى تقوم بتنظيم إجراءات رفع الحصانة عن أي نائب سواء خلال انعقاد المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية والشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة.

وأضاف أن الحصانة البرلمانية قد شرعت لعدم إعاقة عضو مجلس النواب عن أداء مهامه البرلمانية عن طريق الكيد له، مما يجلعها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعمال البرلمانية القائمة عليها.

واستكمل بأن الدستور نص على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وبدأ مجلس النواب الحالي أعماله في يناير 2016، لينتهي من أعماله وفقا للدستور في يناير 2020.

وعن سؤاله متى يتمتع النواب الجدد بالحصانة، قال إن كل نائب ناجح يتمتع بالحصانة البرلمانية منذ أداء اليمين تحت القبة ولحين إعلان فض الفصل التشريعي.

وفي سياق متصل، أشار أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إلى أن الحصانة تحمي النائب أثناء القيام بالمهام البرلمانية فقط، وغير تلك الحدود لا توجد حصانة في حالات التلبس بارتكاب أفعال مجرمة قانونًا.

و تابع بأنه إذا ارتكب عضو مجلس النواب فعلاً مخلاً بالشرف أو يمس بأمن واستقرار البلاد، يستوجب ذلك أيضًا رفع الحصانة عنه، والتي تتمثل في التحقيق مع العضو من خلال النائب العام أو جهة قضائية، وفي تلك الحالة يتم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة لحين انتهاء التحقيقات، ويقوم المجلس بعرض الطلب على اللجنة التشريعية الخاص به، وفي حال موافقة غالبية أعضائها، يتم رفع الحصانة بشكل مبدئي لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأكد مجدي عبد العزيز، محامي، أنه فى حالة صدور حكم نهائي من جهة قضائية ضد عضو بمجلس النواب، يتم على الفور عرض الحكم على النائب العام، ومن ثم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عنه، وفي تلك الحالة يتم دراستها من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس، وفي حالة موافقتها يتم سحب الحصانة من النائب بشكل نهائي.

وأوضح عبد العزيز، أن الحصانة تزول في حالة التلبس بالجريمة، ويتم اتخاذ الإجراءات مباشرة، وبخلاف ذلك لابد من إذن من البرلمان وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أن اللائحة نظمت استخدام الحصانة ورفعها عن العضو في المواد من 358 إلى 361.

واختتم حديثه، بأنه لا يجوز للعضو التقدم لفترة جديدة بمجلس النواب في حال صدور حكم قضائي بحقه، وذلك لأن من شروط التقدم لعضوية المجلس ألا يكون سبق الحكم عليه في قضية.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المواد المتعلقة بالحصانة البرلمانية على النحو التالي:

مادة 355

لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

الحصانة الإجرائية

مادة 356

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

مادة 357:

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

مادة 358:

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مادة 359

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

مادة 360

لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

مادة 361

لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه.. وحبس نجل زوجته