تشهد أروقة محاكم القضاء الإداري، اليوم، العديد من القضايا الهامة، والتي من أبرزها، الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة إلى البرلمان، ونظر دعوى تحديد السلع.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها عبدالله ربيع المحامي، والتي تطلب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحديد هامش ربح من إجمالي التكلفة الحقيقية لتلك السلع.
ورأت المحكمة أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر القرار رقم 217 لسنة 2017، والذي يلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية دون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.
وأصدر قرارًا ثانيًا، وهو المطعون فيه رقم 330 لسنة 2017، بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها.
كما ألزم نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكل أنواع السلع الغذائية، وبأحد أساليب ثلاثة إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة.
نظر دعوى بصمة العين في المطارات لتعقب الإرهابيين
كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى تطوير مطار القاهرة، وإدخال نظام بصمة اليد والعين لكل القادمين من الخارج لسهولة تعقب المجرمين والإرهابيين.
وأكدت الدعوى، أنه في إطار جهود الدولة لمحاربة الإرهاب وتعقب المجرمين وحماية الدول من الأشخاص المسجلين على قوائم الإرهاب والقضايا الجنائية، وحماية حدود الدولة من تسلل أو دخول أي شخص يشتبه في كونه ينتمي إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات الخارجية، والتي يقومون بطمس معالم أوراقهم وصورهم الشخصية واستبدالها بأوراق أخرى، حتى يتمكنوا من دخول البلاد وممارسة نشاطهم الإجرامي أو تنفيذ التعليمات المكلفين بها من قبل الأجندات الأجنبية من أجل المساس بأمن واستقرار.
وأضافت أن العديد من الدول استحدثت نظامًا أمنيًا محكمًا لمنع تسلل هؤلاء الأشخاص الخارجين وتعقبهم والقبض عليهم حال محاولة دخولهم البلاد، وهو تركيب كاميرات تقوم بأخذ لقطة من بصمة العين، وتكون مرتبطة بمعلومات أمنية حول الأشخاص المطلوبين، وأيضًا جهاز يقوم بأخذ بصمات اليد والأجهزة المرتبطة بها، وذلك من أجل تسجيل دخول الشخص للبلاد وتعقبه في حالة ارتكابه أي جرائم، وفي حالة مطابقة البصمة سواء الخاصة باليد أو العين تقوم برفض إعطاء ذلك الشخص تأشيرة دخول للبلاد، ما يسهل منع تسلل تلك العناصر إلى البلاد وإحكام القبضة الأمنية حول البلاد من أجل خلق حالة من الاستقرار الأمني.
وأكدت أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول ولاقى نجاحًا كبيرًا، حيث ساعد في ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين دوليًا، والإرهابيين الذين يحاولون الدخول إلى البلاد، ما أدى إلى فرض حالة من الاستقرار الأمني في حدود بلادهم عن طريق المطارات والموانئ.
الحكم في دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة إلى البرلمان
وتصدر محكمة القضاء الإداري، الحكم في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور.
وطالب المحامي في دعواه بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، والذي أبرمته مصر في عام 2015 مع إثيوبيا والسودان.
نظر دعوى وقف زيادة أسعار الكهرباء الجديدة
وتنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم١٠٠ لسنة ٢٠٢٠، الصادر في ٩ يونيو الماضي، بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية مقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارا من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء.
وجاء في الدعوى، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية؛ لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء، وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.
وأضافت الدعوى، أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد، ولكنها حق وواجب على دولتنا، وينبغي أن تعامل الدولة كل من المستثمرين والمواطنين على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وأينما كان.