ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، مفاداة: هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأُضْحِيَّة كأجرة له وبيع شيء من الأضحية؟.
هل يحق للجزار أن يأخذ جزء من الأضحية؟
وأجابت 'الإفتاء'، عبر منشور على صفحتها الرسمية، عنه قائلة: لا يحق للجزار أن يأخذ أي جزء من الأضحية مقابل لخدمته، لكن يمكن إهداء جزء منها له تفضيل أو هدية أو صدقة، كما لا يجوز بيع أي جزء من الأضحية.
واستشهدت بحديث عن النبي فعَنْ عَلِىٍي بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: (أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا).