حكم الشرع في قذف المحصنات والخوض أعراض الغير.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في قذف المحصنات والخوض أعراض الغير، قائلاً:" إن قذف المحصنات يعد من الفواحش التي تسيء إلى المجتمع وتضر بأفراده، مشيرًا إلى أن بعض الناس قد يستسهلون هذا الأمر، خاصةً عندما يتحدث الطليق عن طليقته بسوء بعد انتهاء العلاقة، وهو ما يُعد قذفًا".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، إن قذف المحصنات له فاحشة كبيرة، حيث فرض الله سبحانه وتعالى عقوبة دنيوية على من يرتكب هذا الفعل، فإذا قام الشخص بهذا الأمر دون أن يأتي بأربعة شهداء على ما ادعاه، فإنه يُطبق عليه العقوبة التي تتمثل في الجلد أو السجن.

وأشار إلى أن العقوبة المنصوص عليها في القرآن تتضمن قوله: "فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً"، مما يدل على وجود عقوبة أدبية أيضًا، وأولئك هم الفاسقون.

وأوضح أن القاذف يعرض نفسه للعن، حيث قال الله تعالى: "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم"، لافتا ه إلى أهمية رحمة الله، التي تتجلى في الصحة والرزق والستر، محذرًا من عواقب الخروج من رحمة الله.

وشدد على أن هذه الجريمة نكراء ويجب على مرتكبها التوبة إلى الله توبة نصوحًا، داعيًا الجميع إلى تجنب الخوض في أعراض الآخرين.

WhatsApp
Telegram