اعلان

هل يوجد حد أقصى لربح التاجر وما هو حكم التسعيرة الجبرية ؟

تسعيرة
تسعيرة

اختلف الفقهاء حول الربح الذي يمكن للتاجر أن يضيفه فوق ثمن سلعته الأصلية ، فهل هناك حد أقصي للزيادة التي يمكن للتاجر أن يضيفها إلى الثمن الأصلي للسلعة ؟ وهل هناك حد أقصى للربح لا يستطيع التاجر أن يكسب أكثر منه ؟ وما هو حكم التسعيرة الجبرية ؟ حول هذه الأسئلة قالت دار الإفتاء المصرية إن فقهاء المذاهب اختلفوا في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري، كما اختلفوا في جواز إضافة ما تكلفه من مؤنة رحلة التجارة، وأجور النقل للبضائع وغيرها، والذي يستخلص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرارا بالناس أمر محرم منهي عنه شرعا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارا لها، لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط، كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يقدر ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم .

واستدلت دار الإفتاء المصرية بما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: (لا يحتكر إلا خاطئ ) . وذهبت دار الإفتاء إلى أن المحرم هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار على الناس؛ كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد والحاكم. لكن مع ذلك ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن للشخص الذي اشترى أشياء متنوعة من بلد، ليبيعها في بلد اخر أن يضيف على الثمن الأصلي ما تحمله من نفقات في جلب هذه السلع حسب عرف التجار المشروع، ويضيفه فوق الثمن، ثم يحدد ربحه حسبما يقضي به العرف والسعر المتداول في الأسواق دون شطط أو احتكار بقصد رفع أسعار السلع . إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى جواز فرض التسعيرة الجبرية في حالة أن يرى الحاكم أنه من الضروري فرض مثل هذه التسعيرة في وقت من الأوقات لمصلحة عموم الناس.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً