اعلان

هل حياة المرأة تساوي نصف حياة الرجل ؟ ومتى تكون دية النساء كاملة

دية المرأة
دية المرأة

يثير بعض الحانقين على الإسلام شبهة أن الدين الإسلامي انتقص من حياة المرأة بأن جعل ديتها نصف دية الرجل، فهل دية المرأة في جميع الأحوال هي نصف دية الرجل؟ وما هي الحالات التي تصبح فيها دية المرأة مساوية لدية الرجل؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور العلماء إلى أن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، فهما في ذلك سواء، ولهذا في حال الاعتداء على النفس عمدا يقتل القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلا أو إمرأة، أو المقتول رجلا أو إمرأة قال تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة-45)، المائدة : 145 كما أن الإسلام لم يفرق في دية الجنين بين كونه ذكرا أو أنثى، حيث قضى فيه رسول الله "بغرة عبد أو أمة ، باعتباره نفسا، وفيها دية.

أما في حال قتل الخطأ أو تنازل ولي المقتول عمدا عن القصاص، وقبوله الدية فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الدية تكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون الدية هنا تعويضا للضرر الذي ألم بأسرة المقتول والخسارة التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم وتعليمهم، غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها - غالبا - ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوض بمال.

ج - تكون دية المرأة - أحيانا - مساوية لدية الرجل، بل هناك من يقول بتساوي دية الرجل والمرأة في جميع الأحوال " ، وعلى كل حال فإن الدية وتنصيفها ، لا علاقة له بإنسانية المرأة، ولا ينتقص ذلك من كرامتها .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً