تعتبر الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الجنايات، هى أحكام قابلة للتنفيذ على المتهم، بمعنى إذا كان المتهم الصادر ضده هاربا، أو يحاكم من الأساس في القضية باعتباره 'مخلي سبيله'، ينبغي القبض عليه وترحيله للسجن، لتنفيذ هذه الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
ومن المتعارف عليه أن تلك الأحكام التي تصدر من محاكم الجنايات، لا تعتبر نهائية، بمعنى أنه يجوز الطعن عليها أمام جهة أعلى، وهى محكمة النقض، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في مصر، لتصبح الأحكام الصادرة من محكمة النقض 'نهائية وباتة' وغير قابلة للطعن عليها بأى حال من الأحوال.
طرحت 'أهل مصر' تساؤلا على خبير قانوني ' هل يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض؟'.
طلب مستوفي الشروط
قال المحامي والخبير القانوني، محمود حسني، إن الحكم الصادر من محكمة النقض، يصبح نهائياً وباتاً، لا يجوز الطعن عليه، إلا أن المُشرع أوجد فرصة أخيرة للمتهم في تلك الظروف، فبإمكان المحكوم عليه أن يتقدم بطلب لمكتب النائب العام، يطلب فيه إعادة النظر في الحكم الصادر، وبموجبه تفتح النيابة العامة تحقيقا من جديد، بعد استيفاء شروط الطلب المقدم، وبناء عليه، من الجائز قانونا للنيابة العامة إعادة فتح موضوع التحقيق في القضية مجددا، وهو ما يعيد الحياة مرة ثانية للمتهم.
تناقض بين حكمين
حددت المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية، حددت الحالات التي بموجبها يعاد النظر في الدعوى من جديد، أولها- إذا حكم على متهم في جريمة قتل، ثم عثر علي القتيل 'حياً'، ثانيا- إذا صدر حكم على شخص فى واقعة، ثم حكم على شخص آخر فى ذات الواقعة، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد، واستكمل المحامي حديثه مشيرا إلى أنه إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض، فإن ذلك طريقا من طرق تقديم التماس إعادة النظر وفقاً لما جاء في المادة 241 من قانون المرافعات.
ثالثا- من بين الحالات التي يجوز فيها إعادة نظر القضية، إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة وألغى هذا الحكم، وكذا إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع جديدة، أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن تلك الوقائع ثبوت براءة المحكوم عليه.
رابعا- وكما يوضح المحامي، في حالة الحكم على أحد الشهود أو الخبراء بالقضية بعقوبة الشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان لشهادة الشاهد أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، فوفقاً لأحكام الباب السادس من قانون العقوبات، يصبح في تلك الحالة من حق المتهم تقديم طلب إعادة النظر في الحكم، وهو ما ورد ذكره في المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية.
الحكم المُستعجل
علق الخبير القانوني، قائلا 'شرط قبول التماس إعادة النظر هو أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي حائزا لقوة الشيء المقضي فيه'، لافتا إلى أن الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه هو الحكم الذي فصل في أصل الحق، والذي يكون غير قابلا لأي طريق من طرق الطعن الموقفة للتنفيذ أي الاستئناف والمعارضة.
وتابع موضحاً أن القانون أسند لقاضي محكمة الأمور المستعجلة الفصل في بعض المواد كقاضي الموضوع ففي هذه الحالة فإن الشق المستعجل الذي يصدره، يحوز سلطة الشيء المقضي فيه ومن ثمة يكون قابلا لالتماس إعادة النظر ككل الأحكام .
وفيما يخص أوامر الاستعجال فإن المشرع أقر بعض الإستثناءات لمبدأ منع قاضي الأمورالمستعجلة بالمساس بأصل الحق، ففي مجال أوامر الأداء مثلا، فإن المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت على أن الاعتراض على أمر الأداء يقدم أمام قاضي الأمور المستعجلة، فيما أنه في التشريع القديم فإن الاعتراض كان يجب تقديمه أمام قاضي الموضوع، بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمحلات المعدة للسكن التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري.