جدل حول قانون حماية الحيوانات من العنف.. حملات التعذيب لا تعد ولا تحصى

الحيوانات الضالة
الحيوانات الضالة

نسمع كل يوم عن أصوات تنادي بحقوق الحيوان ولكن لا نجد لتلك الأصوات أي صدى حقيقي على أرض الواقع رغم أن الرحمة بالحيونات أمرًا شرعيا وواجب قانوني تفرضه الأديان والقوانين المختلفة، وسط مطالب جميعات الرفق بالحيوان بقانون صارم لحماية مخلوقات الله التي لا تمتلك صوتا من التعذيب والتي كان آخرها سفر رجل من الجيزة إلى أسوان على 'حمار'، أثارت حاجة من الجدل على 'السوشيال ميديا' وتجدد المطالب بقانون لحماية الحيوانات وإنهاء حالات التعذيب التي تتوالى يوميًا.

رئيس اتحاد الرفق بالحيوان: الانتهاكات وحالات التعذيب لا تعدَ ولا تحصى

ومن جانبها، قالت منى خليل رئيس اتحاد الرفق بالحيوان في مصر، إن ليس هناك قانون في مصر يستند عليه بحماية الحيوانات في مصر، موضحًا أن مايوجد في الدستور لم يترجم إلى قوانين، معلقة 'لايوجد نص قانوني أقدر أخذه أرفع به قضية'.

وأضافت رئيس اتحاد الرفق بالحيوان، في حديثها لـ'أهل مصر'، أن عدد الحيوانات التي يتم تعذيبها لا تعد ولا تحصى في مختلف المحافظات.

وتابعت: 'لا توجد جهة تستطيع رصد الحيوانات التي يتم تعذيبها، نحن نرصد ما نراه في الشارع أو ما يأتي لنا من بلاغات'، معلقة 'الانتهاكات كثيرة مايحدث في مجازر الذبح، داخل الكليات العملية والحيوانات التي يجرى التعليم عليها بكليات طب بيطري وصيدلة، ما يحدث في محلات الحيوانات غير المرخصة، وما يحدث في الأسواق، في الحيوانات المملوكة لأشخاص بلا رحمة، ما يعاني منهم الحيوانات الضالة'.

وأوضحت، أن الحالة الوحيدة التى يصح فيها البالغ أن يمتلك أحد الأشخاص حيوان ويقتله أخر في هذه الحالة يمكن تقديم بلاغ.

صاحبة "شيلتر" حيوانات: محتاجين قانون مثل البلاد المتحضرة

وفي السياق ذاته، قالت نانسي نجيب، صاحبة 'شيلتر' حيوانات أليفة، 'أن لايمكن إيجاد حل لمشكلة تعذيب الحيوانات لا إذا وجد قانون يمنع العنف ضد الحيوانات مثل أي بلد متحضرة'.

وتابعت 'نحاول كاتحاد الرفق بالحيوان التواصل مع أعضاء مجلس الشعب لحل ذلك بوجه عام بسن عقوبة على الحيوانات والهيئات، وذلك يساعد في تحسين صورة البلد وتشجيع السياحة وإعطاء صورة أفضل عن رعاية الحيوانات'.

خبير قانوني: القانون موجود.. والتقصير في تنفيذ العقوبة

قال أيمن محفوظ الخبير القانوني، فيما يخص قانون حماية الحيوانات في مصر من التعذيب، إن العقوبة تكون الحبس والغرامة طبقا لنص المادتين 355 و357 من قانون العقوبات.

وأضاف في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، نصت المادة 357 من قانون العقوبات على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لاتزيد عن 200 جنيه لكل من قتل عمدًا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررًا كبيرًا.

وتابع 'القانون كما أسلفنا يضع عقوبة على قتل الحيونات عموما بلا سبب قانوني وتشمل الحماية القانونية للمالك الحيوان أو حتي الحيونات الضالة'.

وأشار إلى مستوي أعلى من حماية الحيونات وهو المسئولية القانونية للدولة في حماية البشر والشجر والدواب، قائلا 'حماية الحيوان هو واجب على مؤسسات الدولة وإن اختص وزارة البيئة بالاختصاصات الأعلي العقوبة القانونية فقد ألزم بذلك الدستور المصري أعلي مراتب القانون حسب ما نصت عليه المادة 45 من الدستور: القائم على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون الرفق بالحيوان'.

وعلق تطبيقُا لذلك فقد نص قانون البيئة على عقوبات الموظفين والجهات الإدارية حين التقصير في عملهم بحمايه الحيوانات على أنه: 'إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستحدثين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عند عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك، مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه'، أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه'،

وذكر من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.

وأفاد الخبير القانوني إن التقصير في إداء الدولة وواجباتها تجاه حماية الحيونات هو جريمة تستوجب الحبس والعزل من الوظيفة من أجل حماية الحيونات من أهمية صاغها القانون ولم يتم تفعيل تلك الحماية بالقدر الكافي.

بلاغ للنائب العام يطالب بعزل وزيرة البيئة لتقصيرها في حماية الحيوانات

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بعزل وزيرة البيئة؛ لتقصير الوزارة في حماية الحيوانات وانتشار ظاهرة تعذيبهم وقتلهم بلارحمة، من خلال صمت الوزارة عن مهام عملها نحو حماية الحيوانات وعدم ملاحقة قتله، ومعذبين الحيوانات، ولا حتى بأي إجراءات لتوعية المواطنين.

وبدأ أيمن محفوظ المحامي بلاغه بأن وزارة البيئة هي المسؤولة عن الشؤون البيئية في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997، وعملها تنفيذ السياسات البيئية في مصر، وطبقا لنص المادة 45 من الدستور بإلزام الدولة المتمثلة بوزارة البيئة بالرفق بالحيوان، ونص المادة 357 عقوبات والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات ونصت على ذلك بعقوبة الحبس والغرامة.

وأضاف المحامي أن أغلب الأحوال لا يقدم؛ للمحاكمة الجناة القتلة والمعذبين للحيوانات وهذا ما اعتبره تقصيرا من وزارة البيئة في أداء مهامها، مشيرا إلى أنه بما أن وزارة البيئة هي المسؤولة عن حماية الحيوانات بقوة القانون، فلم تقم الوزارة بأي عمل من واجبات وظيفتها التي أقرها القانون حيث إن حماية الحيوانات، والرفق بهم والدفاع عن حق المجتمع في توازن بيئي يضمن الفطرة التي فطر الله عليها الكون.

فلم نجد أي دور للملاحقة المعتدين على الحيوانات سواء بإجراءت قضائية أو حتى توعية المواطن بأن تعذيب الحيوان جرم يتنافى مع الرحمة المتطلبة شرعًا وقانونا.

واستطرد محفوظ ببلاغه بأن ذلك التصرف يعد إخلالا بواجبات الوظيفة العامة التي أنشئت من أجلها وزارة البيئة، وحدد القانون طبقا لنص المادة 124عقوبات، وكل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة.

وأضاف محفوظ ببلاغه أنه على وزراة البيئة أن تبذل قصارى جهدها نحو حماية حقوق الحيونات والرفق بهم، وملاحقة المعذبين للحيوان وتفعيل القوانين ضد المخالفين وألا تكون وزيرة البيئة تقع تحت تأثيم القانون، وتستحق عقوبة الحبس والعزل.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه المرسل إلكترونيا بتطبيق القانون واتخاذ اللازم قانونا ضد وزيرة البيئة لتقصيرها في عملها؛ لأن السكوت على تعذيب الحيوان سيعود بالسلب على المجتمع، ويشجع انتشار جرائم العنف ضد البشر في مراحل لاحقة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً