أثارت قائمة مصاريف خطيب على خطيبته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خلال الساعات الماضية، مما أثار تساؤلات حول حقوق الخاطب على خطيبته عند فسخ الخطوبة، وهل من حقه أن يسترجع الشبكة والهدايا أم لا؟، وما أحكام الدين في ذلك، وخلال السطور التالية إليك رد دار الإفتاء عن هذه التساؤلات.
يلجأ عدد من المرتبطين إلى فسخ الخطوبة بعد استلام الشبكة وغيرها من الهدايا المناسبات مثل عيد الحب والعيد الكبير وأعياد الميلاد، بجانب المصاريف التي يقوم بدفعها الخطيب لخطيبته في الخروجات وغيرها، وهذا لأسباب مختلفة منها عدم التوافق الفكري وخلافات على تفاصيل الزواج، وغيرها، مما يتطلب معرفة حقوق كل طرف من الأطراف عند فسخ الخطوبة.
قائمة نفقات الخطوبة
قائمة نفقات الخطوبة
أثارت صورة قائمة نفقات الخطوبة الكثير من الجدل خلال الساعات السابقة، بينما يظهر فيها رصد كامل لمصاريف قام بإنفاقها طوال فترة الخطبة، وطالب حقه في هذه النفقات والتي أغلبها نفقات 'مستهلكة'، فمنها الألعاب توترة الخطوبة، وملابس وغيرها من المصاريف التي تستهلك.
بينما ذكر أيضا في آخر القائمة أنه هناك مصاريف أخرى لم يحسبها كانت خلال الخروج مع العروس مثل مصاريف المواصلات التي كان أغلبها أوبر كما ذكر، ولأجل هذا إليك ما ورد عن دار الإفتاء المصرية عن حق الخطيب في حالة فسخ الخطبة.
حقوق الخاطب عند فسخ الخطبة
ورد إلى الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد له عبر البث المباشر كان نصه: ''فسخت خطبتي لأسباب كثيرة فما الحكم الشرعي في حال عدم رد الشبكة والهدايا الغالية؟'.
وأجاب عن التساؤل قائلأ ان الخطبة وعد بالزواج وليس عقد، وبالتالي لا يوجد التزام بها لأي طرف من الأطراف.
وأكد في حالة عدم الزواج وأنتهت الخطبة، فإن الأصل ما يتم الإفتاء به أن الشبكة ترد للخاطب، وكذلك الهدايا.
ولكن حدد في إجابته أن الهدايا التي تسترجع هي هدايا لم تستهلك، وهو الأمر للطرفين أي في حالة إن كانت المخطوبة أعطت للخاطب هدية لم تستهلك يجب عليه استرجاعها لها، كما يحدث العكس.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في منشورها في وقت سابق على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن في حالة أيا كان من قرر فسخ الخطبة على الخاطب الحصول على الشبكة لكونها من ضمن المهر.
وذكرت دار الإفتاء المصرية عن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة، ويجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، أي استرداد الهدايا الغير مستهلكة، بينما في حالة الهدايا المستهلكة مثل الأكل والشرب واللبس فلا تسترد بذاتها أو حتى قيمتها، لان الاستهلاك مانع من موانع رجوع الهبة شرعًا.