هل يجوز إجراء عملية لترقيع غشاء البكارة لستر البنات ؟

عمليات غشاء البكارة
عمليات غشاء البكارة

تثور كثير من التساؤلات حول عملية ترقيع غشاء البكارة، فهل يجوز ترقيع غشاء البكارة بغرض ستر البنت التي قد تقع في الخطأ بدون قصد أو حتى في لحظة ضعف؟ وهل يجوز للطبيب المسلم أن يأخذ أجر على إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في هذه القضية الشائكة ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، أن الأصل في الشريعة هو الستر والعفاف؛ لقوله صلى الله عليه واله وسلم: «من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري، وإجراء عملية طبية لإعادة غشاء البكارة جائز شرعا؛ درءا للمفاسد، وسترا للأعراض، ويجوز للطبيب فعلها ولو بالأجر، إلا لمن اشتهرت بالزنا حتى لا تكون مثل هذه العمليات عامل تسهيل للقيام بجريمة الزنا لمن تحترف العمل في مثل هذه الأعمال التي لا يرضاها الشرع ويحرمها القانون.

واستندت دار الإفتاء في ذلك إلى ما نص عليه الفقهاء الأحناف من أن العذرة لو زالت بزنًا خفي وهو الذي لم يصل إلى الحاكم فلم يقم عليها الحد أو لم تشتغل به الفتاة فإن الأصل هنا هو الستر على الفتاة ولو كان ذلك من خلال إجراء عمليات ترقيع غشاء البكارة، وإن لم تكن بكرًا حقيقة وتزوج كالأبكار حتى إنها لا تستنطق في الموافقة على التزويج إنزالًا لها منزلة البكر التي يقول فيها الرسـول صلى الله عليه وآله سلم: «البكر تستأذن وإذنها صماتها» رواه ابن حبان، وعلل فقهاء المذهب الحنفي ذلك بقولهم: وفي استنطاقها إظهار لفاحشتها وقد ندب الشارع الستر.

WhatsApp
Telegram