زواج الرجل من ابنة زوجته لماذا لم يحرمه القانون المصري وما حكمه شرعا ؟

زواج
زواج

تثور بعض الخلافات حول مشروعية زواج الرجل من الربيبة والربيبة هى ابنة الزوجة، فهل يجوز للرجل الزواج من ابنة زوجته ؟ وهل هناك حالات يمكن أن يتزوج الرجل من ابن زوجته ؟ وما هى هذه الحالات؟ وما رأى الشرع في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة قال الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، أن الربيبة: هي بنت زوجة الرجل وبنت ابنها وبنت بنتها من غيره وإن نزلن من نسبٍ أو رضاعٍ، وسميت بذلك لأنه يربيها في حجره غالبًا فهي مربوبته وحرمة الزواج بالربيبة إذا حصل الدخول بأمها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . وأشار فضيلته إلى أن من الأدلة على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.

ويشير فضيلته إلى أن المراد بالدخول بالأم في قوله تعالى: ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ ، هو الدخول الحقيقي بحصول المعاشرة بين الزوجين ، كما أشار فضيلته إلى أنه حيث لم ينص القانونُ المصريُّ في هذه المسألة على اختيارٍ فقهيٍّ معيَّن؛ فإن العمل فيها يكون بأرجح الأقوال من مذهب السادة الحنفية؛ وهو: أن الدخول بالأم يحرم البنت؛ سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن، وأن المراد بالدخول هنا هو الدخول الحقيقي بحصول الوطء، فيحرم على الرجل شرعا أن يتزوج ببنت زوجته من غيره إذا كان قد دخل بأمها؛ سواء كانت في حجره أم لا، فإن لم يكن قد دخل بأمها فلا مانع شرعا من زواجه بها إذا طلق أمها أو ماتت عنه قبل دخوله بها.

WhatsApp
Telegram