يتحرج كثير من المسلمين من استخدام الكحول في تطهير الأيدي في ظل ظروف انتشار مرض كورونا ، وسبب الحرج هو تخوف بعض المسلمين من أن يكون الكحول نجس أو ينقض الطهارة ، فما هو الحكم الشرعي لاستخدام الكحول في غسل اليد ؟ وهل يسبب هذا نقض للطهارة ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة قالت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن الكحول مركب كيميائي مكون من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (OH). وليس كل ما يسمى كحولا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مسكرا، فالمادة الكحولية التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكحول المسكر.
وعلى هذا فقد خلصت دار الإفتاء إلى أن الكحول بهذا الشكل يكون مادة لها صفات غير صفاته تعتبر طاهرة؛ لاستحالتها، ولا حرج شرعا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصح الصلاة مع وجودها على بدن المصلي أو في مكان صلاته. أما الكحول الذي لم يفقد ماهيته ولا خصائصه، وإنما ظل على حاله من التركيب والإسكار؛ فمختلف في طهارته؛ تبعا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكحول بالخمر في النجاسة والسكر ، ولا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامة والمساجد به.