يسأل كثير من المسلمين عن الحالات التي يمكن فيها للمريض المسلم أن يفطر في شهر رمضان ؟ وهل هناك ضابط شرعي لإفطار الصائم في شهر رمضان ؟ وما هو هذا الضابط ؟ حول هذه الأسئلة ذهب مركز
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه 'حكم صيام المريض في شهر رمضان ومتى يفطر؟ حول هذه الأسئلة قال مركز الفتوى في الأزهر الشريف إن المسلم إذا أفطر لعذر شرعي كالمرض الذي أخبر الطبيب الثقة أنه لا يستطيع معه الصوم، فلا إثم عليه إذا أفطر، ولكن يجب عليه القضاء إذا أتم الله عليه الشفاء.
إخراج الفدية عن المريض لفطره في رمضان إذا كان مرضه مزمنا
وفي نفس الوقت فأنه إذا لم يتمكن من القضاء بأن كان هذا المرض مزمنا، فعليه الفدية لقول الله تعالى 'فمن كان منكم مريضا أو علىٰ سفر فعدة من أيام أخر ۚ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين'. كما ذهب مركز الإفتاء في الأزهر للشريف إلى أنه من الواجب على المريض إذا أفطر أنه يقضي بعدما يشفيه الله يقضي ما عليه من الأيام، سواء كانت متتابعة أو مفرقة، لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (البقرة:185)
هل يقضي المريض صوم رمضان بالتتابع أم على التخيير
كما ذهب مركز الإفتاء في الأزهر الشريف للقول بأن قوله تعالي : فعليه عدة من أيام أخر، ولم يقل سبحانه: متتابعة، فدل ذلك على أنه مخير، إن شاء تابعها وهو أفضل، وإن شاء فرقها ولا حرج، هذا كله إذا كان يستطيع، أما ما دام لا يستطيع فإنها تؤجل عليه حتى يستطيع وحتى يشفى من مرضه، فإذا شفاه الله وعافاه قضاها متتابعة أو مفرقة، فإن كان مرضه مرضاً لا يشفى مثله بل ويلازم ويبقى، فهذا لا يلزمه القضاء حينئذ لعجزه عنه ولكن يلزمه الإطعام، يطعم مسكيناً عن كل يوم، نصف صاع من التمر أو من الرز، من قوت بلده، يكفي هذا إذا كان مرضه يعني لا يشفى مثله، فهذا حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة لا قضاء عليهما، ولكن يطعم كل منهم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من التمر، أو من الرز ونحو ذلك، يعني: نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم ولا قضاء