أجابت دار الإفتاء سؤالا بشأن وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه، موضحة أن الراجح عدم وجوب الزكاة على الجنين، ما دام لم يولد بعد.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سيدنا عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ رأى أن الجنين عليه زكاة فطر، وذلك خلافا لأهل العلم، باعتبار أن الأولاد نعمة من الله للعبد، يجب أن يخرج زكاة عنها.
وقال أمين الفتوى إن الراجح أنه لا زكاة فطر على الجنين وهو في بطن أمه، فيما تجب الزكاة عنه إن ولد ليلة العيد.
جمع الزكاة
وحول جواز إخراج زكاة الفطر، وزكاة المال معا، قال الشيخ عويضة عثمان، إن هذا جائز لأن زكاة المال فرض، وزكاة الفطر أيضا فرض، لذا فإن 'الشخص يخرج زكاة المال وزكاة الفطر، ويوزعهما وفي بنيته أن إحداها زكاة المال، والأخرى زكاة الفطر، مشيرا إلى أنه يجوز دفع زكاة المال للابن الذي يعول نفسه، لكنه مع إخباره بأن ما يتلقاه هو زكاة مال أبيه، وليس مساعدة منه.