كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في وجوب لبس الشراب للمرأة في الصلاة.
وقال الورداني خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر القناة «الأولى»، مساء اليوم الجمعة، إن تغطية قدم المرأة في الصلاة أمر واجب على مذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة، إذ يرون ظاهر القدم من العورة الواجب سترها في الصلاة وخارجها.
وأوضح أن الإمام أبوحنيفة لم يوجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة أو خارجها، إذ اعتبر أن ظاهر القدمين من الاستثناء الوارد في الآية الكريمة «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
حكم وجوب لبس الشراب للمرأة في الصلاة
وبين أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن عدم تغطية المرأة القدمين في الصلاة لا يبطلها، إذ تعد صحيحة، موضحًا أن الأفضل للخروج من الخلاف هو ارتداء الشراب، إذا كان في الاستطاعة.