د
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" ما حكم إخراج بعض المال عِوَضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
شعيرة الأضحية سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السَّعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه، ولا داعي لتكلف الإنسان بشأنها، مشيرًا إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.
و عن حكم ذبح الأضحية في بلد آخر لأن الأسعار فيها أقل قال: إن الأولى أن يذبح المضحِّي أضحيته ويوزعها في بلده وسط أهله، ومن لم يستطع القيام بالأضحية في بلده فلا وزر عليه.
وعن ضوابط الاشتراك في الأضحية قالت: إذا كانت الأضحية من الخراف فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإنما تجزئ عن الواحد وأهل بيته، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، كلُّ سُبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته