ظهرت في الفترة الأخيرة صور مستحدثة من صور الزكاة مثل إقامة مشروعات للفقراء أو شراء شهادات مستحدثة تصدر للفقراء لحمايتهم من العوز عند التقدم في السن، مثل الشهادات الاستثمارية التي تصدرها البنوك وتضمنها الدولة وتعرف باسم شهادات أمان المصريين. وتلجأ بعض المؤسسات التي تقوم على جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء إلى استخدام أموال الزكاة في شراء شهادات استثمار من هذه النوعية لتوزيعها على الفقراء لتدر عليهم عائدا دائما بدلا من دفع الفلوس لهم مرة واحدة، على أن يحصل الفقير في نهاية فترة الاستحقاق على كامل قيمة الشهادة وما ينتج عنها من أرباح؟ وما هو رأى الشرع في هذه الصورة المستحدثة من صور توزيع الزكاة؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا مانع شرعًا إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بـ"شهادة أمان المصريين". وأشار فضيلته إلى أن شهادة الادخار التأمينية التي
يمكن أن تمنح للفقراء في هذه الحالات هى عبارة عن وعاء ادخاري يتملكه صاحبه لينتفع بأرباحه في نهاية مدة الشهادة، بالإضافة إلى ارتباط هذه الشهادة بوثيقةِ تأمينٍ توفر تغطيةً تأمينيةً بمنحةٍ أو معاشٍ لمدةٍ محددةٍ يستحقها ورثة صاحب الشهادة أو مَن يعيِّنهم إذا توفي دون بلوغ سِنِّ الستين عامًا، ويُسَدَّد قسط هذا التأمين من أرباح الشهادة، لا من أصل قيمتها عند إصدارها.
كما ذهب فضيلته إلى ان أن الفقير أو المسكين يمكن أن يأخذ من الزكاة ما ينتفع به في الحال وفي المال؛ لأن الزكاة إذا وصلت إليه أصبحت مملوكة له ملكا تاما وبالتالي يكون له حق التصرف فيها تصرف الملاك؛ فيأخذ ما يكفي للتجارة إن كان يحسن التجارة، أو يشتري أدوات حرفة يتكسب منها، أو ينشئ مشروعا يدر عليه ربحا، وأشار فضيلته إلى أن شهادة الادخار التأمينية محل السؤال تشبه العقار في كونها أصلا مستثمرا يستغله الفقير ومن يعولهم من بعده. وعلى ذلك: فيجوز شرعا إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة ب"شهادة أمان المصريين".