يتحرج بعض التجار المسلمين من التجارة في الملابس الحريمي بما فيها ملابس النساء الخاصة التي لا تصلح إلا بين زوجين مثل الملابس الداخلية الحريمي واللانجيري والملابس التي يطلق عليها اسم الألعاب الزوجية. فهل عمل الرجال في تجارة اللانجيري الحريمي حلال شرعا ؟ وهل هناك ضوابط شرعية لعمل الرجال في تجارة اللانجيري ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة قال الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعا؛ لثبوت تحقق المنفعة فيها، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحل والحرمة، فليس البائع مكلفا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها، وإذا استعملت في محرم فإثم الحرمة إنما يلحق مستعملها وحده، وليس على الصانع ولا على البائع .
كما أشار فضيلته إلى أن هذه الملابس قد تستعمله النساء فيما هو مشروع ومندوب إليه، وهو: التزين داخل بيوتهن، وقد يستعملنه فيما هو منهي عنه شرعا؛ من التبرج وإبداء الزينة لغير الأزواج، وهذا يعني أن الحرمة فيه لم تتعين. وأشار فضيلته إلى أنه قد تقرر شرعا أن الحرمة إذا لم تتعين حلت، وأن الشيء إذا كان ذا استعمالين: أحدهما حرام، والاخر حلال، جاز بيعه وشراؤه، وتقع مسؤولية استعماله على المستعمل؛ إن حلالا فحلال، وإن حراما فحرام، وليس على الصانع أو البائع أو المؤجر إثم، لكن مع ذلك فقد ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه بالنسبة للمحلات الصغيرة التي تحتاج المرأة فيها إلى الحديث مع العامل والسؤال عن مميزات السلعة ، ويحتاج البائع فيها إلى تزيين السلعة وترويجها ، فيخوض بائع الملابس النسائية الداخلية فيما يُستحيى من المفاوضة فيه ، أو تخشى الفتنة على من يحوم حوله ، خصوصا في هذا الزمن الذي نقصت فيه المروءات ، وضعف فيه احتشام كثير من النساء واعتبر جمهور من الفقهاء إلى أن مثل هذا العمل لا يليق بالمسلم التقي الحريص على دينه ، وينبغي له أن يبتعد عنه ؛ لما ورد من الأحاديث المحذرة من فتنة النساء ، وما أثبته الواقع من افتتان كثير ممن ابتلي بأمثال هذه الأعمال.