تتشابك علاقات الزواج في المناطق الريفية والبدوية بين الأقارب. وتظهر حالات تدفع فيها ظروف القرابة أو الرغبة في عدم تفتيت ملكية الأرض بعض العائلات لتزويج الرجل لمطلقة الأخ أو ابنة المطلقة. وهى زيجات تثير تساؤلات حولها في بعض الحالات . فهل يجوز زواج الرجل من ابنة مطلقته ؟ وهل يجوز زواج الرجل من مطلقة أخيه؟ وهل يمكن للرجل أن يتزوج بشقيقة مطلقته وهى في عدة الطلاق؟ وهل هناك ضوابط شرعية حول مثل هذه الزيجات ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها؛ قال الله عز وجل: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.أما زوجة الأخ فهي كسائر المتزوجات فلا تحل لأخيه ما دامت في عصمته، فإن توفي عنها أو طلقها طلاقاً بائناً وانتهت عدتها منه في الوفاة أو الطلاق حلت لسائر الأزواج، والأخ من ضمنهم إذا لم يقم بها مانع آخر.
وبالنسبة لزواج الرجل من اخت مطلقته في عدتها ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، كما اختلفوا أيضا في وجوب الاعتداد وعدم وجوبه، بمجرد حصول الخلوة بين الزوجين. فذهب فريق من العلماء إلى أنه إذا تم العقد على الثانية بإذن وليها، وحضور الشهود، فهو زواج صحيح. وأما إن كان قد دخل بالأولى، أو خلا بها خلوة صحيحة، وطلقها طلاقا رجعيا، فزواجه من الثانية باطل عند من يعتبر الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول، فيجب عليه أن يفارقها، وإن كان قد دخل بزوجته الثانية، فهذا الدخول يحرم عليه قربان الأولى التي عقدها صحيح ما دامت أختها في العدة.