تثور المشاكل بين الزوجين المطلقين في حالة عدم الاتفاق على الحضانة. وقد تكون الحضانة بيد الأم ثم تتنازل عنها لسبب أو لآخر، فهل يجوز للأم أن ترجع عن تنازلها عن حقها في حضانة أطفالها؟ وإذا فقدت الأم حقها في حضانة الأطفال كأن تكون تزوجت فلمن تؤول الحضانة بعد الأم بالترتيب ؟ وأين يقع ترتيب الأب في أحقية الحضانة ؟ وهل يجوز للأم الرجوع في تنازلها عن حضانة أطفالها؟ حول هذه الأسئلة قالت دار الإفتاء المصرية أن حضانة الأطفال هى في المقام الأول حق أصلي للطفل الصغير. وأن تنازل الأم عن الحضانة في ظرف اجتماعي أو لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد؛ لأنها بمطالبتها بتسلم الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها، وأوضحت دار الفتوى المصرية إن اسقاط الزوجة حقَّها في حضانة ابنها في وقتٍ ما لا يمنع من رجوعها في الحضانة بعد ذلك إذا كان الولد لا يزال في سن الحضانة؛ لأن الحضانة حقٌّ متجدد فالإسقاط يصح في الحاضر لا في المستقبل.
أما في حالة إسقاط حق الأم في الحضانة فإن الحضانة تنتقل لمن يلي الأم في الاستحقاق كالجدة في الحضانة للصغير وأَولى النساء بذلك الأم، فإذا فقدت أو عجَزت أو كانت متزوجة بأجنبي عن المحضون فتحضن النساء مِن جانبها؛ كأمها وأختها بشرط عدم زواجهنَّ مِن أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالنساء من جانب أبي المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنَّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالأَوْلى بالحضانة حينئذ الأب.