اعلان

فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة حق للولي في هذه الحالة

حلم الزواج
حلم الزواج

تثور خلافات في بعض العائلات مع عقود الزواج ويزعم بعض أولياء الزوجة أن الزواج قد يكون بدون الأخذ في الاعتبار معيار الكفاءة بين الزوج والزوجة. فما هو معيار الكفاءة بين الزوج والزوجة؟ وهل يجوز لولى الفتاة أو أحد أقاربها فسخ عقد الزواج بدعوى عدم الكفاءة؟ وما هى الضوابط الشرعية حول ذلك؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للولي في هذه الحالة الاعتراض على الزواج إذا رأى فيه عدم الكفاءة أو عدم وجود مهر المثل، وله المطالبة بالفسخ عند ثبوت ما يدعيه؛ وذلك عن طريق القضاء. وأشار فضيلته إلى أن السادة الحنفية قد أجازوا للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها ما لم تكن حملت أو وضعت. وأشار فضيلته إلى أنه إن كان زواجها قد تم بكفء لكن بمهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش فلوليها العاصب الاعتراض، فإذا تمَّم الزوج المهر صح الزواج، وإلا فلولي المرأة أن يرفع الأمر للقاضي المختص ليفسخ العقد، وهذا قول أبي حنيفة.

واعتبر فضيلته أن الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها. وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها: بكرًا كانت أم ثيبًا. وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً