يقول المولى عز وجل في سورة الطلاق: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، فما هو تفسير هذه الآية ؟ وهل تعنى أن طلاق المرأة في فترة العادة الشهرية طلاق لا يقع ؟ وما هو الخلاف بين العلماء حول الطلاق في فترة حيض المرأة .؟ تقول دار الإفتاء في تفسير لهذه الآية أن معنى قول الله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، أى أي: مستقبلات لعدتهن. وهو ما دفع جمهور من العلماء للقول بأن طلاق المرأة في فترة حيضها لا يقع ، وقال بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته وهي حائض فأجاب بأنه لا يعتد به، ومن ذلك ما ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأة له في فترة حيضها : «يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ» وهو الحديث الذي رواه الطبراني في 'المعجم الكبير'.
لكن مع ذلك فإن دار الإفتاء المصرية قد ذهبت للقول بأن الطلاق في فترة حيض المرأة هو طلاق صحيح ويقع، واستندت دار الإفتاء في هذا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم أم ابن عمر بمراجعة زوجته التي تطلقها في حيض ، وما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر ابن عمر رضي الله عنهما بأن يراجع زوجته، فهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع الطلاق من ابن عمر وإن خالف طريق السنة في وقوعه، وعلى ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء إلى أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فهذا القول من قبيل الطلاق الصريح المُنَجَّز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية، ويكون قد وقع على الزوجة الطلقة الأولى الرجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبلها، ويحق للزوج مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في العدة، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة، ولا عبرة من كون الزوجة كانت على غير طهر أثناء إلقاء لفظ الطلاق عليها؛ لأن الطلاق يقع ويلحق الزوجة سواء كانت الزوجة على طهر أو غير طهر.