تسأل كثير من الساء عن الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض في شهر رمضان، فهل على المرأة الحائض قضاء أو كفارة بعد شهر رمضان المبارك ؟ وما هو حكم المرأة الحائض إذا طهرت في فجر يوم من أيام رمضان فهل تكمل صوم هذا اليوم أم تفطر فيه ؟ وهل إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟ اتفق علماء الفقه علىأن للمرأة الحائض أحكاما خاصة بها في رمضان، منها: أنها معفاة من الصيام، ويجب عليها الإفطار إن جاءها الحيض وهي صائمة. وفي نفس الوقت فإنه يجب عليها بعد شهر رمضان أن تسارع في قضاء الأيام التي أفطرتها في نهاره.
قضاء المرأة المريضة مرضا مزمنا أو الإطعام عن أيام فطرها
أما في حالة ما إذا كانت مريضة مرضا مزمنا، أو كان الصيام يؤثر على صحتها ولم تستطع القضاء، فيجوز لها حينئذ أن تفدي (تطعم) عن كل يوم أفطرته مسكينا. أما المرأة إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان، القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام .
صوم المرأة الحائض إذا طهرت واغتسلت بعد صلاة الفجر
أما إذا طهرت المرأة الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكنها تأكدت من حالة الطهر عليها فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً. كما لفت جمهور من العلماء إلى أن النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.