تسأل كثير من المسلمات عن حكم الصيام للمرأة الحامل والمرضعة، فهل تصوم المرأة الحامل والمرضعة ؟ وهل يمكن أن تفطر المرأة الحامل والمرضع وتقضي صومها في غير رمضان ؟ وهل تكون القضاء لفطرها خوفا على صحتها وهى حامل أو خوفا على سلامة الجنين ؟ حول هذه الأسئلة تقول لجنة الفتوى فإن الله قد فرض صيام رمضان على كل من شهد الشهر؛ قال تعالى:' فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ' (البقرة: 185) واستثنى من ذلك من كان مريضًا أو على سفر، ويلحق بهما المرأة الحامل والمرضع .
افطار المرأة الحامل خوفا على نفسها وعلى جنينها
وعلى ذلك تذهب لجنة الفتوى في الأزهر الشريف إلى أنه يجوز للمرأة الحامل أن تفطر إذا لم تقدر على الصوم خوفًا على نفسها، أو خوفًا على نفسها وولدها معًا، ثم تقضي عن كل يوم أفطرته يومًا مكانه. وعلى ذلك فإن أفطرت خوفًا على نفسها فعليها القضاء فقط دون الكفارة، وإن أفطرت خوفًا على ولدها فعليها القضاء أيضًا دون الفدية أخذًا بمذهب الحنفية ومن تبعهم، حتى لا نجمع عليها الفدية مع القضاء تخفيفًا وتيسيرًا عليها، فالمشقة تجلب التيسير، وهو ما يتناسب مع الأدلة الشرعية. والفدية هي: إطعام مسكين عن كل يوم.
القضاء والكفارة عن الحامل والمرضعة.
هل على المرأة الحامل القضاء أو القضاء مع الإطعام
أما اخراج الفدية عن الحامل والمرضعة فقد ذهب جمهور من الفقهاء إلى القول بما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح، مخالف للأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه: ..وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. سورة البقرة: 185، وعلى ذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء للقول بأن الحامل والمرضع في حكم المريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك، ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام قضاءٌ فقط، أما إذا تساهلت ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاء رمضان الآخر ولم تقض تساهلاً وتكاسلاً فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل لا تكاسلاً فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام