يسأل كثير من المسلمين حول طبيعة زكاة الفطر؟ وهل يلزم أن يتم إخراج زكاة الفطر حبوبا أو يمكن أن يتم إخراج زكاة الفطر مالا ؟ وما هو الشكل الصحيح لخروج زكاة الفطر ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء للقول إن في زكاة الفطر أن تراعى مصلحة الفقير على حسب حال المزكي يسارا وإعسارا، وباعتبار ما يَطعمه وعياله. اما فيما يتعلق باختلاف العلماء في إخراج زكاة الفطر عينا أم نقدا، يقول الشيخ صالح، إنها كانت علي النحو الأتي الرأي الأول يري أصحابه أن زكاه الفطر تجب أن تخرج حبوبا ولا تخرج مالا، وهذا ماعليه بعض الساده المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير من المسلمين.
جواز إعطاء زكاة الفطر للفقير مالا في يده بدلا من الحبوب
إلا أن فريق من العلماء ذهبوا للقول بأنه من الجائز أن يخرج المسلم زكاه الفطر نقدي بمعني جواز اخراجها مالا وهذا ماذهب إليه الساده الاحناف وورد هذا أيضا عن بعض الساده المالكية منهم وبعض متأخري الساده الشافعية، ويؤيد رأي هؤلاء الأئمة والصحابه والتابعين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أغنوهم في هذا اليوم )، لأن من المعروف بداهه أن حاجة الفقير والمسكين لا تقتصر على حاجته للطعام فقط بل أن الفقير يحتاج أيضا للمال لشراء احتياجاته .
أدلة من السنة النبوية الشريفة على جواز استبدال الحبوب في زكاة الفطر
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: 'ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة'.