ينتشر بين كثير من الناس ومن يعمل منهم في الأسواق استخدام الحلف بالطلاق في عمليات الجدل في البيع والشراء أو حتى في المواقف التي يلجأ فيها الأطراف المتنازعة للحلف بالطلاق، ومن ذلك قول بعض الناس
في حالات النزاع على الأموال "عليا الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك حاجة عندي"؛ فهل مثل هذا الحلف يقع به الطلاق ؟ وهل إذا لم يصدق الحالف في هذه الحالة تصبح زوجة الحالف محرمة عليه؟ وما هى الضوابط الشرعية حول مثل هذا الحلف؟ حول هذه الأسئلة فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، أن قول الحالف علي الطلاق من مراتي هو من قبيل اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق في هذه الحالة لغو لا يقع به طلاق؛ سواء حصل المحلوف عليه أم لم يحصل؛ وقد استندت فضيلته في ذلك إلى القانون رقم 25 لسنة 1929م المعمول به في جمهورية مصر العربية، والمأخوذة أحكامه من أقوال بعض الفقهاء.
وأشار فضيلته إلى إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي؛ لما له من أثر طيب ودور كبير في المحافظة على السلام، وأهمية كبرى في فض المشكلات وحل المنازعات، والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالوفاء بجميع العهود والالتزامات سواء كانت عهودا مع الله أو مع الناس؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى في سورة المائدة من القرآن الكريم: ﴿ياأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود﴾ . وأيضا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ( المسلمون عند شروطهم) وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ، وأشار فضيلته في هذا الصدد إلى أن كل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهد فهو مسؤول عنه ومحاسب عليه؛ لقوله تعالى في سورة الاسراء : ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا﴾، واعتبر فضيلته أن أي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثما كبيرا يستوجب المقت والغضب؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾