يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة النور : وليضربن بخمرهن علىٰ جيوبهن ۖ ، فما هو الخمار؟ وهي الخمار يوجب ارتداء القفازين او الجوانتي ؟ وما هى الظروف التي أحاطت بنزول هذه الآية ؟ وما هو رأى الإفتاء في ذلك ؟ يقول الطبري في تفسير هذه الآية ( وليضربن ) : وليشددن ( بخمرهن على جيوبهن ) يعني : على النحر والصدر ، فلا يرى منه شيء . وقال البخاري : وقال أحمد بن شبيب : حدثنا أبي ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن به . وقال أيضا : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة; أن عائشة ، رضي الله عنها ، كانت تقول : لما نزلت هذه الآية : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي ، فاختمرن بها . وقد ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن المراد بالخمار في الاية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القران صريح، واعتبرت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن دلالته لا تقبل التأويل لمعنى اخر.
وعلى هذا فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الخمار لا يوجب تغطية الوجه أو لبس القفازين أو الجوانتي، وذلك لما رواه البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، وهذا يدل على أن الوجه والكفين من الحرة ليسا بعورة، وكيف يتصور أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام! إذ من المعلوم أن الشرع لا يمكن أن يأتي بتجويز كشف العورة في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، ومحظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان واجبا ثم صار بالإحرام حراما.