ظهرت في الفترة الأخيرة معاملات مالية مستحدثة في مجال التجارة بين التجار وبعض الناس الذين يعملون في مجال المعاملات التجارية. ومن هذه المعاملات المالية ما يعرف باسم بيع الديون بين بعض المؤسسات المالية وبعض الأفراد. وفي حالات بيع الدين فإن أحد الدائن قد يتنازل عن دينه لشخص آخر مقابل أن يقوم الأخير بسداد الدين ناقصا منه بعض المال للمدين ويقوم هو بإعادة تحصيل الدين من المدين مقابل المبلغ الأصلي للدين. كما ظهرت في الفترة الأخيرة وظيفة تحصيل الديون من الأفراد ومن المؤسسات مقابل جزء من الديون فهل يجوز بيع الديون بين الأفراد وبين المؤسسات المالية ؟ وهل مثل هذا الشكل من أشكال المعاملات المالية المستحدثة جائزة شرعا؟ وهل يجوز تحصيل الديون من الناس أو من المؤسسات مقابل الحصول على عمولة التحصيل وهى جزء من المال الذي يتم تحصيله ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في ذلك ؟
حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن فقهاء المذهب المالكي قد قرروا أنه يجوز بيع الدين لغير المدين بشروط تباعد بينه وبين الغرر، وتنفي عنه سائر المحظورات الأخرى. وذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه بصفة خاصة للبنوك فإن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائز على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهم فيه بالشروط المذكورة في العقد. وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدين. كما ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن تحصيل مبلغ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائز؛ أخذا بمذهب المالكية؛ حيث يحكمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط بناء على ما قرره المالكية لخلو ذلك من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.