تثور الخلافات بين كثير من العائلات حول الميراث في حالة وجود مطلقة في فترة العدة؟ فهل ترث المطلقة إذا مات زوجها وهى في فترة العدة؟ وما هى شروط حصولها على الميراث؟ وهل ترث الزوجة التي حصلت على الخلع من زوجها؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعا أن الطلاق البائن يقطع الزواج، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ أما بالنسبة للمطلقة فقد اختلف العلماء حولها وفقا لحالة الزوج والزوجة ونوع الطلاق، فذهب جمهور العلماء إلى أن المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات أن يكون الطلاق رجعياً ، كالطلقة الأولى أو الثانية .فإن مات زوجها وهي في العدة فإنها ترثه بإجماع العلماء ، وذلك لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجته ما دامت في العدة ، فإن انقضت عدتها فلا ترث ، لأنها صارت أجنبية من الزوج المطلق .
أما في حالة أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال صحة الزوج فإن مات زوجها فإنها لا ترثه بإجماع العلماء ، لانقطاع الصلة بينها وبين زوجها المطلق، أما إذا كان الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال مرض الزوج مرض موت ، ويكون الزوج متهماً بقصد حرمانها من الميراث ، فقد اختلف العلماء في توريثها منه ، فذهب الإمام الشافعي إلى أنها لا ترث ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها ترث ما دامت في العدة ، وذهب الإمام أحمد إلى أنها ترث ما لم تتزوج زوجاً آخر ، معاملةً للزوج بنقيض قصده .