اعلان

هل تقول المرأة صاحبة العصمة لزوجها أنت طالق؟ وهل يتعدد طلاقها بيدها ؟

رفع دعوى تطليق
رفع دعوى تطليق

تظهر حالات اجتماعية تطلب فيها الزوجة أن تكون عصمتها بيدها، وهى حالات قد تقع في المجتمع لأسباب مختلفة تتعلق بالظروف الاجتماعية ووفقا لما يتفق عليه الزوج مع زوجته، فما هى صيغة طلاق المرأة صاحبة العصمة لنفسها؟ وهل يجوز أن تقول المرأة صاحبة العصمة لزوجها أنت طالق؟ وما هو الأصل لشرعي لاحتفاظ المرأة بحقها في تطليق نفسها؟ حول هذه الأسئلة قالت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اتفقوا على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوض الزوج زوجته أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم لما نزل قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾ (الأحزاب: 28-29).

وتكون صيغة طلاق المرأة نفسها من زوجها بلفظ: طلقت نفسي منك، أو أنا طالق منك. فإذا قالت له: أنت طالق؛ لم يقع. كما ذهب جمهور الفقهاء أنه إذا فُوض الزوج الزوجة في الطلاق فإنها تملك طلقة واحدة رجعية، إلا إن جعل لها الزوج أكثر من طلقة ؛ فإنها تلمك ما فوضها الزوج فيه من ذلك .وهذا إذا كان التفويض بلفظ الاختيار بأن قال: اختاري نفسك. أما إن قال: أمرك بيدك : فإنها تملك أن تطلق نفسها ثلاثا.

WhatsApp
Telegram