يظن بعض المسلمين أن العدة تقتصر على النساء فقط عند طلاقهن أو عند وفاة الزوج عنهن، ولكن في بعض الحالات يكون للرجل أيضا عدة، وهى عدة مجازية، فمتى يكون للرجل عدة ؟ وكيف تحتسب هذه العدة المجازية؟ وما رأى دار الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة يقول الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرجل له عدة "مجازية"، حيث إذا تزوج رجل من أربع سيدات، وطلق إحداهن طلاقًا رجعيًا، وليس بائنًا، وأردا أن يتزوج بامرأة أخرى قبل انتهاء عدة طليقته، فشرعًا لا يجوز. وأضاف فضيلته أن هناك صورة أخرى للعدة المجازية للرجل، وهي إذا قام الزوج بتطليق المرأة طلاقًا رجعيًا، وأراد أن يتزوج شقيقتها دون مرور عدة طليقته، فهذا أمر لا يصح، لأنه إذا حدث فكأنه الزواج جميع بين أختين، وهذا محرم شرعًا.
في إشارة إلى أن الرجال يعتدون في حالتين يطلق عليهما عدة على سبيل الإلغاز، فالرجل يعتد إذا كانت عنده امرأة فيريد أن يتزوج أختها، فليس له أن يتزوج أختها حتى تفرغ من العدة، فهو نفسه يتربص هذه المدة فلا يتزوج بأختها. والمسألة الثانية: إذا كان عنده أربع وأراد أن يتخلص من واحدة وينكح مكانها أخرى، فليس له أن يتزوج بدل الرابعة إلا إذا فرغت الرابعة من العدة؛ لأنه لو تزوج بدلها وهي في العدة فقد جمع بين خمس.