هل يجوز أن يجمع الرجل بين الزوجة وبنت أختها؟ الإفتاء تجيب

الزواج
الزواج

في إطار القضايا الجدلية حول النسب والزواج، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول زواج الشخص من ابنة أخت زوجته في حالة وجودها، وذلك بعد أن تسائل أحد الأشخاص إنه يريد التزوج ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته شرعا، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.

ومن جانبه، قال الشيخ جاد الحق على جاد الحق، الفقيه الأزهري، إنه جاء في آية المحرمات (رقم: 23، من سورة النساء) قوله تعالى: ﴿وأن تجۡمعوا بيۡن ٱلۡأخۡتيۡن. ﴾؛ فهذا النص قد حرّم أن يجمع الرجل المسلم بين الأختين على عصمته، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تنكح المرأة على عمّتها، ولا العمّة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها" رواه أبو داود، وجاء في بعض روايات هذا الحديث قوله: "إنّكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" رواه الطبراني في "المعجم الكبير".

وأضاف، إن أخذ فقهاء المذاهب الإسلامية من هذه الآية الكريمة ومن الحديث الشريف قاعدتهم: "إنه لا يحل للرجل المسلم أن يجمع على عصمته بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرم عليه التزوج بالأخرى"، ويدخل في هذه القاعدة الحالة المسؤول عنها؛ فإن بنت الأخت إذا فرضت ذكرا لا يحق لها التزوج بخالتها التي على عصمة السائل بالنص، ولو فرضت الخالة ذكرا كان خالا لهذه البنت فلا يحق له التزوج ببنت أخته.

والجدير على الذكر أن يحرم على السائل قطعا أن يتزوج ببنت أخت زوجته حرمة مؤقتة بوجود هذه الزوجة على عصمته أو في عدته من طلاق أو وفاة.

WhatsApp
Telegram