أجابت دار الإفتاء عن سؤال يتعلق بالعدة المفروضة شرعا على المرأة التي توفي عنها زوجها، وهل يحق لها الخروج من المنزل خلال فترة العدة.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء، تقول فيه السائلة: ما هي عدة المرأة المتوفى زوجها؟ وهل يجوز لها الخروج وقت العدة؟
وأجابت دار الإفتاء بالقول: "عدة المتوفى عنها زوجُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيام هجرية، لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾" [البقرة: 234].
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز للأرملة أن تخرج من بيت زوجها خلال اليوم، مع مراعاة أن تبيت في منزل الزوجية طول فترة العدَّة، والله سبحانه وتعالى أعلم.