تظهر بعض الحالات الصحية التي يستوجب فيها إجراء جراحة لفتيات تتطلب إزالة غشاء البكارة سواء من أجل إجراء عملية أو الحصول على عينات لإجراء تحاليل طبية ؟ فهل هناك شرط شرعي يجب الأخذ به في مثل هذه الحالات ؟ وما هو رأى الإفتاء في مثل هذه الحالات ؟ حول هذا السؤال ذهبت دار الإفتاء المصرية أن الفتاة التي تجد نفسها مضطرة للقيام بإجراء جراحي يتطلب إزالة غشاء البكارة يشترط عليها أن تطلع أولياء أمرها على رأي الأطباء؛ ليكونوا على علم ودراية بسبب زوال غشاء البكارة وأنه ضرورة علاج للمحافظة على صحتها. وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه تداوى وأمر بالتداوي؛ فقد روي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: «نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» رواه أحمد في "مسنده" والبخاري في "الأدب"، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وفي رواية لأبي داود وابن ماجه، والترمذي وصححه: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: «نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا»، قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: «الهرم».
وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا قرر الأطباء المعالجين لزوم أخذ جزء من الأورام الداخلية بالرحم لتحليلها لمعرفة نوعها وتشخيص المرض -إن كان- وتحديد طرق العلاج كان على السائلة النزول عند رأيهم؛ لأن من الضرورات في الإسلام المحافظة على النفس من التلف؛ واستدلت دار الإفتاء في هذا بما جاء في سورة البقرة من القران الكريم: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، وقوله تعالى في سورة النساء : ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾.