تلجأ كثير من النساء للقضاء لطلب الطلاق للضرر بعد أن يتزوج زوجها بزوجة أخرى. فهل زواج الرجل بزوجة أخرى يبيح للزوجة طلب الطلاق ؟ وهل يجوز اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج بأخرى ؟ وما يصح عقد الزواج إذا اشترطت فيه الزوجة على الزوج عدم الزواج بأخرى ؟ وهل يصح الزواج بزوجة ثانية إذا اشترطت الزوجة طلاق الزوجة الأولى ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء إلى أنه ليس من الزوجة الاعتراض على زواج زوجها من زوجة أخرى، واستند هؤلاء العلماء إلى قول ابن القيم رحمه الله : "وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به.
وعن الحالة التي يريد فيها رجل الزواج بامرأة أخرى ، فاشترطت الأخرى طلاق الأولى فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يلزم الوفاء بهذا الشرط وليس للزوجة الجديدة ولا لوليها أن يفسخوا النكاح إذا لم يطلق المرأة ، وذلك لأنه شرط باطل.
واستند جمهور الفقهاء في ذلك إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تطلب طلاق أختها كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ ما في إنائها أو صحفتها. واستخلص جمهور العلماء من ذلك أنه من الحرام شرعا أن تطلب الزوجة من زوجها طلاق زوجته الأخرى. وفي ذلك ذهب جمهور الفقهاء للقول بأنه لا تسأل المرأة طلاق أختها ، وأن هذا ظاهر هذا التحريم، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يوجب الريبة في المرأة، و أنه لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج.