اعلان

حماية البيانات الشخصية

محمود حيدر
محمود حيدر

أدى التطور التكنولوجى في مجال الاتصالات والاعتماد عليها من قبل الأشخاص والمؤسسات الحكومية إلى وجود المخاطر المصاحبة لهذا التطور التكنولوجى ومنها الاعتداد على الخصوصية والذى يعتبر انتهاك الحياة الخاصة الذي اعتبرة الدستور المصري حق أصيل في المادة 57 من الدستور المصري الذي نصت: - " للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

الأمر الذي أدى إلى الاعتماد إلى التجارة الإلكترونية في مصر نظرا لسهولة التسوق وتوفير المنتجات والذى أكده الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة والذى أكد من خلال الموتمر أن حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقا لاخر الاحصائيات وبالتحديد خلال جائحة كورونا أن بلغ حجم التجارة الإلكترونية إلى 4.8 مليون دولار بما يقر من 80 مليون جنيه مصرى ومن المتوقع أن يزداد إلى خمس أضعاف.

إن حماية البيانات الشخصية والتوجه إلى التسوق الالكترونى، الأمر الذي أدى إلى وجود إطار تشريعى لحماية البيانات الشخصية ولذلك أصدرت الدولة المصرية قانون حماية البيانات الشخصية رقم 15 لسنة 2020، وجاء مضمون القانون من 49 مادة وشمل الفصل الأول على التعريفات ومنها البيانات الشخصية، المعالجة، البيانات الشخصية الحساسة والذى أوضحها القانون وهي البيانات الشخصية عن الصحة النفسية والبدنية والعقلية، وشمل أيضا الشخص المعنى بالبيانات وإتاحة البيانات الشخصية.

وكانت هذه التعريفات هي من أهم التعريفات على المستوى الدولي والذى جائت في لائحة الاتحاد الأروبى لحماية البيانات الشخصية والذى حصن البيانات الشخصية برضى وموافقة المعنى بالبيانات لمعالجتها والذى يعد محورا هاما لكثير من النزاعات القضائية.

وجاء الفصل الثانى ليشمل حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط معالجة البيانات إلا بناء على موافقة الشخص المعنى بالبيانات والذى أعطى له الحق للموافقة أو الرفض لمعالجة البيانات.

أما الفصل الثالث بالتزامات وشروط للمتحكم والمعالج والتراخيص اللازمة لمعالجة البيانات ومنها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتوضيح الغرض من البيانات ومحوها بمجرد أنها الغرض منها واتخاذ الإجراءات التقنية لحماية هذه البيانات وتصحيح البيانات في حالة وجود خطا فور وصول الإبلاغ بالخطا وإلزمه أيضا بوجود سجل خاص بالبيانات ولمن يفصح لهم عن البيانات والحصول على التصاريح اللازمة من الجهة المختصة.

وأوضح في الفصل الرابع تعين مسئولية حماية البيانات الشخصية وإنشاء سجل لقيد مسئولى حماية البيانات والالتزامات الواقعة على مسئول حماية البيانات وشمل الفصل السادس كل ما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية الحساسة وبيانات أطفال.

وجاء الفصل الثامن ليوضح العمليات التسوقية الإلكترونية والذى جاءت أنها إرسال أى رسالة أو بيان أو محتوى إعلانى إو تسويقى بأى وسيلة تقنية أيا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر تروج سلع أو خدمات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلى أشخاص بعينهم.

الزم القانون بانشاء مركز حماية البيانات الشخصية لمراقبة مدى تطبيق القانون ووضع التراخيص والشروط اللازمة وشمل أيضا الطلبات للحصول على البيانات والمدة القانونية للرد على الطلب والذى تكون خلال ستة أيام من تاريخ تقديم الطلب وأيضا من له الحق والحالات الخاص بتقديم الشكاوى.

وأوضح الفصل الرابع عشر الجرائم والعقوبات ومنها معاقبة كل من حائز أو متحكم أو معالج أفشى أو أتاح أو تداول البيانات الشخصية بأى وسيلة غير مصرح بيها قانونيا أو موافقة الشخص المعنى بالبيانات بعقوبة غرامة من مائة الف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه وتكون العقوبة الحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة من لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو باحدى هاتين العقويتين إذا ارتكب ذلك للحصول على أي منفعة مادية أو ادبية أو بقصد تعريض الشخص المعنى بالبيانات للخطر أو للضرر.

وأجاز القانون للمتهم المحكوم عليه لمخالفته أحكام القانون، الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، شريطة أن يكون ذلك قبل صيرورة الحكم باتا، وذلك بموافقة مركز حماية البيانات أمام النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية المختصة، والزم القانون المتهم الذي يرغب في التصالح، أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، على أن يسدد بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها، أيهما أكبر، على أن يكون السداد في خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو المركز، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر في حقوق المضرور من الجريمة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السيسي: سيناء جزء لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر