تكررت في الفترة الأخيرة ما يعرف باسم جرائم الشرف في أكثر من منطقة محلية في الريف وفي مناطق من صعيد مصر، وفي هذه الجرائم يقوم الأب أو الأخ أو حتى ابن العم او جميعهم بذبح فتاة بدعوى أنها ارتكتب الزنا أو دنست شرف العائلة، فما هو عقاب الفتاة الزانية في الإسلام ؟ وما هو عقاب من يذبحها ؟ وهل توبة الفتاة الزانية تكفي للتكفير عن ذنبها ؟ يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة النور : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ {النور:2}وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم." رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أما عن توبة الفتاة الزانية فإن توبتها لا تكفي فقط للتكفير عن ذنبها، بل أن توبة الفتاة الزانية تكفي لأن تحول كل ذنوب الفتاة الزانية بما فيها ذنب الزنا نفسه إلى حسنات، وذلك مصداقا لقول الله تعالى في سورة الفرقان : إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70) ، والمفارقة أن الآية السبعين من سورة الفرقان جاءت بعد ذكر الذنوب التي تتحول لحسنات بمجرد التوبة والعمل بها، وذلك في قول الله تعالى : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)
فلا أثر في قرآن ولا سنة مشرفة لما يبيح قتل الفتاة التي تزني بل أن من يقتل فتاة بتهمة الزنا فيكون كمن قتل الناس جميعا، وذلك مصداقا لقول الله تعالى : مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ويصدق عليه قول الله تعالى : ويكفي فيه قول الله عز وجل: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء:93]. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مصنفه فتح الباري كتاب الحدود والتعزيرات : أنه إذا قام الأخ بقتل أخته الزانية، وكانت غير محصنة فهو آثم مرتكب لذنب عظيم، ويقتص منه إلا إذا عفا عنه أولياء الدم.