أكمل صيام ولا لا؟.. دار الإفتاء توضح حكم التردد في نية الصيام

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ما حكم التردد في نية الصيام؟ إذ ورد على دار الإفتاء المصرية تساؤلات حول حكم التردد في قطع نية صيام التطوع، والذي يهم قطاع عريض من الجمهور، وهذا للإقبال على صيام الست من شوال.

وتجيب دار الإفتاء المصرية على التساؤلات الواردة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وبخصوص التردد في نية الصيام ومدى إفساد التردد في نية صيام التطوع.

صيام التطوع

يعتبر صيام النوافل والسنة من ضمن صيام التطوع، والتي فيها يختار المسلم والمؤمن بأن يصومها بالإضافة إلى صيام الفرض هو صيام شهر رمضان، وصيام القضاء لما أفطر من رمضان بعذر، أو صيام الكفارة وغيرها من الصيام الواجب أداءها.

بينما في صيام التطوع قد يأتي شعور عند المسلم أو المؤمن بعدم مقدرته على تكملة الصيام، لأي سبب، ثم يعدل على قراره ويكمل صيامه، فما حكم التردد في نية الصيام؟ وهل يفسد الصيام أم لا يؤثر فيه؟، خلال السطور القادمة نوضح رأي دار الإفتاء عن التردد في صيام التطوع.

دار الإفتاء المصرية ما حكم التردد في نية الصيام؟

ما حكم التردد في نية الصيام؟

ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني من ضمن خدمة الفتاوي الإلأكترونية التي تقدمها دار الإفتاء المصرية لمتابيعها لأجل الاستشارة في أمور الدنيا والدين والآخرة، ينص على:

ما حكم التردد في قطع نية صيام التطوع؟ حيث نويت الصيام نفلًا، ثم قررت أن أُفطر، ثم عدتُ فقررت أن أصوم، ثم عدت فقررت أن أفطر، ثم أذَّن الظهر وأنا على ذلك، ثم قررت أن أُكمل الصيام، ولم أكن قد أكلتُ شيئًا. فهل أستطيع إكمال الصيام؟

ولأجل معرفة الإجابة عن التردد في نية الصيام كانت الإجابة كما وضحتها دار الإفتاء المصرية في سطور بالدلائل من الأئمة السابقين.

حكم التردد في نية الصيام

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم التردد في نية الصيام أنه يجوز إكمال الصيام، وذلك على شرط أنه لم يتناول طعام ولا شراب ولم يفعل أي شيء من المفطرات، فإن التردد في قطع النية والخروج من الصيام لا يؤدي إلى بطلان الصيام.

وذكرت ما قاله الإمام النووي : 'العبادات في قطع النية على أضرب.. (الضرب الثالث) الصوم والاعتكاف، فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما، ففي بطلانهما وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في بابيهما أصحهما: لا يبطل؛ كالحج، وصحح المصنف في الصوم البطلان، ووافقه عليه كثيرون، ولكن الاكثرون قالوا لا تبطل، ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه أو علقه على دخول شخص ونحوه فطريقان؛ أحدهما: على الوجهين فيمن جزم بالخروج منه، والثاني: وهو المذهب وبه قطع الأكثرون لا تبطل وجهًا واحدًا] المجموع شرح المهذب 3/282-285، ط. دار الفكر اه.

وكان ذلك ما يدل على أن حكم التردد في نية الصيام لا تفسد الصيام، ويصح استكمال الصيام، وذلك بشرط واحد أن لا يكون تناول طعام أو شراب أو أي شيء من المفطرات.

WhatsApp
Telegram