تظهر بعض الحالات التي يوجد فيها باقي من الميراث بدون أن يكون لهذا الباقي ورثة، كأن يتوفى رجل ولا ابن ذكر له ، أو أن أنصبة بناته وزوجته لا تشمل كامل التركة، فأين يذهب الباقي من هذا الميراث ؟ وهل يوجد خلافات بين الفقهاء حول طريقة توزيع باقي التركة . وما هو وجه الخلاف في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة قالت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن المال المتبقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للعلماء فيه قولان منهم من قال يؤول إلى بيت المال ومنهم من قال يرد على الورثة عدا الزوجين, وهذا ما يبحثه الفقهاء في كتب المواريث فيما يعرف بباب الرد.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في التّركة الّتي لا وارث لها، أو لها وارث لا يرثها جميعها، فمن قال من الفقهاء بالرّدّ قال : لا تؤول التّركة إلى بيت المال ما دام لها وارث, ومن لا يرى الرّدّ من الفقهاء قال: إ
إن بيت المال يرث جميع التّركة، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض .وأما قوله تعالى ( ... وَإِن كَانَ رَجُل يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... } فهذه الآية الكريمة نزلت في ولد الأم بالإجماع أي أن المقصود بها الإخوة والأخوات من الأم, بينما المقصود من الآية التي في آخر سورة النساء الإخوة الأشقاء من الأب والأم .